مجموعة مؤلفين
29
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
رجعت إلى النصف ، وفي بعضها صرّح بأنّه إذا جازت الثلث رجعت إلى النصف ، فهي على طائفتين : الطائفة الأولى : [ تعاقل الرجل إلى الثلث ] 1 - صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ع قال : « وجراحات الرجال والنساء سواء سنّ المرأة بسنّ الرجل وموضحة المرأة بموضحة الرجل وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة » « 1 » . 2 - رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ع عن الجراحات فقال : « جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة ، وسنّ الرجل وسنّ المرأة سواء » « 2 » ، وفي السند علي بن أبي حمزة وهو البطائني ، المختلف في وثاقته . 3 - صحيح أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : « عشر من الإبل . قلت : قطع اثنين ؟ قال : عشرون . قلت : قطع ثلاثاً ؟ قال : ثلاثون . قلت : قطع أربعاً ؟ قال : عشرون . قلت : سبحان الله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون ؟ إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان . فقال : مهلًا يا أبان هكذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف . يا أبان إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين » « 3 » .
--> ( 1 ) - الكافي 7 : 299 . التهذيب 10 : 180 . ( 2 ) - الكافي 7 : 299 . التهذيب 10 : 180 . ( 3 ) - الكافي 7 : 299 . التهذيب 10 : 184 .